محمد بن مسعود العياشي
278
تفسير العياشي
ففتح بابه فإذا هو برجل قائم كأحسن ما يكون من الرجال ، فأخذه فقال : يا عبد الله ما أدخلك داري ؟ فقال : ربها أدخلنيها ، فقال إبراهيم ربها أحق بها منى فمن أنت ؟ قال : انا ملك الموت ، قال : ففزع إبراهيم عليه السلام فقال : جئتني لتسلبني روحي ؟ فقال لا ولكن الله اتخذ عبدا خليلا فجئته ببشارة ، فقال إبراهيم : فمن هذا العبد لعلى أخدمه حتى أموت ؟ فقال : أنت هو قال : فدخل على سارة فقال : ان الله اتخذني خليلا . ( 1 ) 281 - عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " قال : نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته ، فتقول له : ادع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحللك من يومى وليلتي على ما اصطلحا فهو جايز ( 2 ) . 282 - عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " ؟ قال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له أمسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومى وليلتي كل ذلك له فلا جناح عليهما ( 3 ) 283 - عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقد النكاح ان يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما ، ومن النفقة كذا وكذا قال : فليس ذلك الشرط بشئ من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه ان تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به . ( 4 )
--> ( 1 ) البرهان ج 1 : 417 . الصافي ج 1 : 398 . ( 2 ) البحار ج 23 : 103 . البرهان ج 1 : 419 . الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز باب 10 . ( 3 ) البرهان ج 1 : 419 . البحار ج 23 : 103 . ( 4 ) البرهان ج 1 : 419 . البحار ج 23 : 103 . الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز باب 10